السيد عبد الأعلى السبزواري
34
جامع الأحكام الشرعية
أحكام الحيض : لا تصح من الحائض الصلاة واجبة كانت أم مندوبة ، كما لا يصح منها الصوم والاعتكاف ، كما يحرم عليها مس كتابة القرآن واسم الجلالة ( اللّه ) وسائر أسمائه وصفاته ، واللبث في المساجد ومطلق الدخول في المسجدين ، وقراءة آية السجدة كما مرّ في المحرمات على الجنب ولا يصح طلاق الحائض على تفصيل يأتي . ( مسألة 84 ) : يحرم الجماع في القبل على الرجل وعليها والأحوط وجوبا ترك وطئها في الدبر أيضا ، ولا بأس بالاستمتاع منها بغير ذلك وإن نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل غسل الحيض وإن كان الأولى لها غسل محل الدم . ( مسألة 85 ) : الأحوط وجوبا الكفارة على الزوج لو وطأ زوجته في الثلث الأول من أيام الحيض بثمانية عشر حبة من الذهب المسكوك ( أو قيمته ) وفي الثلث الثاني من أيام الحيض بتسع حبات منه ، وفي الثلث الآخر من أيام الحيض بأربع حبات ونصف منه ، ولا شيء على الساهي والناسي والمجنون والجاهل بالموضوع والحكم مع عذر . ولو اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة ومصرفها المساكين . ( مسألة 86 ) : يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في شهر رمضان وغيره حتى المنذور في وقت معيّن وكذا يجب عليها قضاء الصلوات الواجبة كصلاة الطواف والصلاة المنذورة في وقت معيّن بل وصلاة الآيات على الأحوط وجوبا . نعم ، لا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية . ( مسألة 87 ) : يجب الغسل بعد النقاء عن حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف وهو كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ولا يجزي عن الوضوء كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة على الأحوط وجوبا كما مرّ .